مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 398

حيزت أؤ لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

(625) 2 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : ان الصدقة محدثة ، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.

(626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.

(627) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.

(628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

___________________

625 الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242

626 الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242

627 الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242

628 الكافي ج 2 ص 242

(20 التهذيب ج 9)

الصفحة 153 من 398