صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو.
(622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
(623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
4 باب النحل والهبة
(624) 1 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليه السّلام قال : انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
___________________
624 الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242




