يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(615) 62 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال : نعم.
(616) 63 عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه السّلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.
(617) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
(618) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.
(619) 66 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(620) 67 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا
___________________
615 الكافي ج 2 ص 243
617 619 620 الكافي ج 2 ص 242




