ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم ، فإذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقي منهما ، فإذا انقرض احدهما ، دخل اسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي ، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(611) 58 وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال : ان المجوس اوقفوا على بيت النار.
(612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.
(613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم
___________________
611 الفقيه ج 4 ص 185
613 الفقيه ج 4 ص 183




