صيد الطير في أو كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.
(56) 56 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره ، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه ، وان كان مختلف الطرفين أكله).
(57) 57 روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.
(58) 58 عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال : ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.
(59) 59 عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سأل ابي ابا عبد الله عليه السّلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال : ان كانت له قانصة فكل ، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ، وسألته عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.
___________________
57 58 الكافي ج 2 ص 152
59 الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث




