مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 398

باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

(610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : أوصى أبو الحسن عليه السّلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الارض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء ، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها ، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين ، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه ، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة ، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي ، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد ، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد

___________________

610 الكافي ج 2 ص 248 بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه السّلام ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذا هو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث ، الفقيه ج 4 ص 184

الصفحة 149 من 398