وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال : أنت في حل وموسع لك.
(599) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(601) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السّلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السّلام : يباع وقفه في الدين.
(602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السّلام؟ قلت : بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به
___________________
599 الكافي ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177
601 الفقيه ج 4 ص 177
602 الفقيه ج 4 ص 180
603 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180




