مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 398

(595) 42 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي.

فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليه السّلام فانه لورثته إذا توفي ، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك ، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال : انه لورثته ، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى ، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.

(596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.

(597) 44 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قد قال.

(598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن (1) قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك

___________________

(1) هو أبو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهادي عليه السّلام

595 الاستبصار ج 4 ص 105

596 الاستبصار ج 4 ص 32

الصفحة 143 من 398