(588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.
(589) 36 عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : يجوز ، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال : يجوز قال : وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
(590) 37 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
(591) 38 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال : كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم
___________________
588 الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187
589 590 الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 بتفاوت في الجميع
591 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181




