قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
(583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال : يجوز.
(584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
(585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.
(586) 33 عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمري فقال : الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته ، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار.
___________________
583 الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 242 بزيادة في آخره
584 الكافي ج 2 ص 242
585 586 الكافي ج 2 ص 243 والاول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182
587 الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186




