مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 398

على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.

(576) 26 عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه : مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه السّلام يباع وقفه في الدين.

(580) 27 احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له.

(581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال : كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السّلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.

(582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه السّلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.

___________________

579 الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت

580 الفقيه ج 4 ص 183

581 الفقيه ج 4 ص 181

582 الاستبصار ج 4 ص 103

الصفحة 138 من 398