من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا باس به.
(575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا باس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(576) 23 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.
(577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل يتصدق
___________________
575 الاستبصار ج 4 ص 101
576 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182
577 578 الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182
(18 التهذيب ج 9)




