(568) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.
(569) 16 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.
(570) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله عزوجل.
(571) 18 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.
(572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
___________________
569 الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242
570 الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242
571 الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 242
572 الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242




