مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 398

لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه ، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف ، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه ، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه ، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه :

(558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليه السّلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)

(559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.

(560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليه السّلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم

___________________

558 الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 245

559 الاستبصار ج 4 ص 98 الكافي ج 2 ص 245

560 الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183

الصفحة 131 من 398