فقال : اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عليه السّلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا اصاب ثوبك فاغسله.
(545) 280 فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم قال : كان يعمل لابي الحسن عليه السّلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى : قال أبو احمد : يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي. قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه :
(546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليه السّلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليه السّلام إليه : لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (2) آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
(547) 282 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان
___________________
(1) الاناء الضاري : وهو الذى ضرى بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا 545 الاستبصار ج 4 ص 96
546 الاستبصار ج 4 ص 96
547 الاستبصار ج 4 ص 97




