(540) 275 احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السّلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليه السّلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليه السّلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السّلام : هي خميرة استصغرها الناس.
(541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا ابا الحسن عليه السّلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(542) 277 احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها.
(543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى ابى الحسن الماضي عليه السّلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
(544) 279 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟
___________________
540 الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 541 الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197 542
543 544 الاستبصار ج 4 ص 96 الكافي ج 2 ص 197




