مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 398

والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.

(534) 269 احمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

(535) 270 احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفقاع فقال : هو خمر.

(536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

(537) 272 احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.

(538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

(539) 274 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السّلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.

___________________

534 الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 535 الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197 536

537 538 539 الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

الصفحة 124 من 398