مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 398

الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.

(524) 259 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال : ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه.

(525) 260 ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.

(526) 261 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم.

(527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.

(528) 263 علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال :

___________________

524 525 526 527 الكافي ج 2 ص 197

الصفحة 122 من 398