الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(524) 259 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال : ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه.
(525) 260 ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(526) 261 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم.
(527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
(528) 263 علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال :
___________________
524 525 526 527 الكافي ج 2 ص 197




