ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زاد الطلاء (1) على الثلث فهو حرام.
(520) 255 عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال : إذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.
(521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.
(522) 257 عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال : لا باس به.
(523) 258 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سالت ابا عبد الله عليه السّلام عن البختج (2) فقال : إذا كان حلوا يخضب
___________________
(1) الطلاء : ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث
(2) البختج : العصير المطبوخ.
520 521 522 523 الكافي ج 2 ص 198
(16 التهذيب ج 9)




