لا يحرم العصير حتى يغلي.
(514) 249 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ، قال : قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ قال : القلب.
(515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال ، سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا نش (1) العصير أو غلى حرم.
(516) 251 عنه عن االحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(517) 252 احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(518) 253 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور ابن العباس عن محمد بن عبد الله بن ابى ايوب عن سعيد بن جناح عن ابى عامر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
(519) 254 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد
___________________
(1) نش : بمعنى غلى
514 515 الكافي ج 2 ص 196
516 517 519 الكافي ج 2 ص 197




