فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(43) 43 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.
فاما الذي يدل على انه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه :
(44) 44 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(45) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعت ابي عليه السّلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافى من السمك.
لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
(46) 46 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السّلام قال : لا يحل اكل الجري ولا السلحفات
___________________
43 الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144
44 45 الاستبصار ج 4 ص 62 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 144
46 الكافي ج 2 ص 145




