مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 398

عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.

(508) 243 عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال : قلت لابي الله عليه السّلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم افسدها قال علي : واجعلها خلا.

(509) 244 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال : لا باس به.

(510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير ، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه.

فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره ، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.

فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل ، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا

___________________

508 509 510 الاستبصار ج 4 ص 93

الصفحة 118 من 398