مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
(503) 238 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الاعور قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال : نعم.
قال محمد بن الحسن : المراد به إذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه ، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال.
(504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عله السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ : قال : لا باس به.
(505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ قال : لا باس.
(506) 241 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال : لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (1).
(507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
___________________
(1) نسخة (ما يغلبها) 503 الكافي ج 2 ص 199 504
505 الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199 506 الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199
507 الاستبصار ج 4 ص 93




