تقبل شهادتهم على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(33) 33 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطو كه حيا ، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت.
وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه :
(34) 34 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه.
(35) 35 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس.
(36) 36 الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون ، أو يهودي ولا يسمي قال : لا بأس انما صيد الحيتان اخذها.
(37) 37 عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال : ان عليا عليه السّلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي.
___________________
33 الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 144
34 35 36 37 الاستبصار ج 4 ص 63 الكافي ج 2 ص 144 والثاني فيه صدر الحديث




