فينبغي ان لا يقع به فرقة.
واستدل ايضا ابن سماعة بما رواه :
(330) 9 الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
فان قيل فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من ان الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى ان يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام؟.
قيل له : الوجه في هذه الاحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم السّلام ذلك في قولهم ولو كان الامر الينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمناه في رواية الحلبي وابي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح.
ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :
(331) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غير ان يسمي طلاقا.
(332) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع
___________________
330 331 332 الاستبصار ج 3 ص 318




