ابي نصر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه السّلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلى فقال : يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.
(314) 233 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن ابي حمزه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
(315) 234 وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وابي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السّلام لها بنصف الصداق وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا
(316) 235 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد بذلك.
(317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا.
___________________
314 الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر وقد تقدم بتسلسل 249
315 الكافي ج 2 ص 138
317 الاستبصار ج 3 ص 282




