(309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلّى الله عليه وآله نبوته وكذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.
(310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلّى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.
(311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
(312) 231 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن ابي جعفر عليه السّلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
(313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
___________________
309 310 الكافي ج 2 ص 132
311 312 الكافي ج 2 ص 133
313 الاستبصار ج 3 ص 290




