عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
(306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
(307) 226 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(308) 227 علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلّى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله صلّى الله عليه وآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.
___________________
305 الاستبصار ج 3 ص 313
306 307
308 الاستبصار ج 3 ص 314




