مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 325

2 باب حكم الظهار

قال الشيخ رحمه الله : (وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امي أو اختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).

(26) 1 روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي ، وهو يريد بذلك الظهار.

(27) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

(28) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟

___________________

26 الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340

27 الكافي ج 2 ص 127

28 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 وفيه جزء من الحديث

( 2 التهذيب ج 8)

الصفحة 9 من 325