لان منهم من جعله تطليقة بائنة.
ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة.
ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق.
ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق.
ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها.
ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.
فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية ، لان الخيار موافق لمذاهب العامة ، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة ، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام ، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق ، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبي صلّى الله عليه وآله ، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية ، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
(303) 222 روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل خير امراته قال : انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.
(304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل
___________________
303 304 الاستبصار ج 3 ص 313
( 12 التهذيب ج 8)




