امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل : ( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) (1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.
(300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني سمعت اباك يقول : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله صلّى الله عليه وآله.
(301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
(302) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال : سأل ابا جعفر عليه السّلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) (2) ليس هذا بشئ.
فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.
___________________
(1) سورة الاحزاب الاية : 28
(2) سورة النساء الاية : 33
300 الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122
301 302 الاستبصار ج 3 ص 313 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 122




