عن صفوان بن يحيى عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
(297) 216 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
(298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال : لا قلت : أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.
ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا ، يدل على ذلك ما رواه :
(299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل خير
___________________
297 298 299 الاستبصار ج 3 ص 312 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 122




