مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 325

له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار.

والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.

(292) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

(293) 212 وعنه عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(295) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليه السّلام : لا تحل له إلا بنكاح.

قوله عليه السّلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

(296) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران

___________________

292 293 295 296 الاستبصار ج 3 ص 311

الصفحة 86 من 325