مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 325

ابن سنان قال : سالت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه السّلام في هذه؟! احلتها آية وحرمتها اخرى (1) وانا انهى عنها نفسي وولدي.

(285) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لاحتى تنكح زوجا غيره.

(286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

(287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى على عليه السّلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

(288) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال : لا.

(289) 208 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى

___________________

(1) الاية المحللة قوله تعالى : (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى : (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة ، عن هامش المطبوعة.

285 286

287 الاستبصار ج 3 ص 309 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 131

288 الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه

289 الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132

الصفحة 84 من 325