زوجها ولا يرث منها ، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة ، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما ، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة ، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
(276) 195 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.
(277) 196 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل يطلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.
(278) 197 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال : هذه
___________________
(1) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا عن هامش المطبوعة.
277 الاستبصار ج 3 ص 308 الكافي ج 2 ص 274
( 11 التهذيب ج 8)




