مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 325

مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.

قوله عليه السّلام : ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من انها إذا تزوجت لا ترثه ، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ، ويكون قوله عليه السّلام وترثه ما بينها وبين سنة ، حكم يخصها إذا لم تتزوج ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.

(272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.

(273) 192 علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.

(274) 193 وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

(275) 194 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من

___________________

272 273 274 275 الاستبصار ج 3 ص 307 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 273 وفيه صدر الحديث بتفاوت.

الصفحة 80 من 325