(21) 21 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.
(22) 22 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.
(23) 23 محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليه السّلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال : إذا مضت الاربعة اشهر وقف قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقف عشر سنين قال : هي امرأته.
(24) 24 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام.
(25) 25 الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال : يحلف ثم يترك.
___________________
21 الاستبصار ج 3 ص 254 الفقيه ج 3 ص 340
24 الاستبصار ج 3 ص 254




