فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
(268) 187 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز ، طلاقه؟ قال : نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.
قوله عليه السّلام : وان ماتت لم يرثها ، يعني إذا خرجت من عدتها ، يدل على ذلك ما رواه :
(269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ، وان قتل ورثت من ديته ، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.
(270) 189 علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما الاخر.
(271) 190 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابي العباس قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امراته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في
___________________
268 الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354
269 الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 117
270 الاستبصار ج 3 ص 306 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير
271 الاستبصار ج 3 ص 306 الفقيه ج 3 ص 353




