عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له ان يتزوج ان شاء ، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
(260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.
(261) 180 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج ودخل بها فهو جائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابي الورد كليهما عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.
(263) 182 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار
___________________
259 الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 353
260 الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354
261 262 الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 353
263 الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118




