يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(251) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.
(252) 171 وروى حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت : الاحمق الذاهب العقل فقال : نعم.
ولا تنافي بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :
(253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن ابي خالد القماط قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال : ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان.
وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
(254) 173 محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السّلام
___________________
(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
251 252 253 الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119
254 الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118




