قال : سألت الرضا عليه السّلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز.
(247) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال : اخرس؟ قلت : نعم قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت : نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
(248) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه ، وقال : انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(249) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.
(250) 169 وعنه عن علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن
___________________
247 الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333
248 الكافي ج 2 ص 119
249 25 0 الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120




