مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 325

(239) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاول عليه السّلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : نعم قلت ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال : ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

(240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فلها ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج

(241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال : إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي

___________________

239 الاستبصار ج 3 ص 299

240 241 الاستبصار ج 3 ص 300 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 105

الصفحة 72 من 325