مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 325

وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

(235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها ان تضع حملها.

(236) 155 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع ، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

(237) 156 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

فان قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.

(238) 157 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال : لا حتى تضع.

قيل له : ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :

___________________

235 الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104

236 الاستبصار ج 3 ص 298

237 238 الاستبصار ج 3 ص 299 الفقيه ج 3 ص 331

الصفحة 71 من 325