مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 325

قال الشيخ رحمه الله : (والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أي وقت شاء المطلق).

(230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.

(231) 150 وعنه عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض.

ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :

(232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.

(233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

(234) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا

___________________

231 الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334

232 233

234 الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر

الصفحة 70 من 325