مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 325

عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.

(16) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

(17) 17 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال : ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!

(18) 18 وعنه عن علي ن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اتى رجل امير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء.

(19) 19 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.

(20) 20 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

___________________

16 17 18 الكافي ج 2 ص 121

19 20 الاستبصار ج 3 ص 254

الصفحة 7 من 325