التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء ، يدل على ذلك ما رواه :
(228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال : يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها.
وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
(229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت : ارأيت ان كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.
___________________
228 الكافي ج 2 ص 110
229 الكافي ج 2 ص 106 الفقيه ج 3 ص 333




