مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 325

(220) 139 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولاعدة عليها.

(221) 140 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

(222) 141 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

(223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر ، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

(224) 143 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عدة المرأة التي لا

___________________

220 الكافي ج 2 ص 105 الفقيه ج 3 ص 331

221 الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105

222 الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105

223 الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106

224 الفقيه ج 3 ص 331 إلى قوله (ثلاث حيض)

الصفحة 67 من 325