ابن رئاب عن طربال قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته ايضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(217) 136 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال : البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
قال الشيخ رحمه الله : (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض ، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).
(218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليها عدة.
(219) 138 وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال : ليس عليها عدة وان دخل بها.
___________________
217 الاستبصار ج 3 ص 298




