مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 325

الذي يطلق اهله كم غيبته؟ قال : خمسة اشهر ستة شهر قلت : حد دون ذا؟ قال : ثلاثة اشهر.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض ، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم انها لا تحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة اشهر ، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر ، ولا تنافي بينهما على وجه.

(205) 124 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن بكير قال : أشهد على ابي جعفر عليه السّلام اني سمعته يقول : الغائب يطلق بالاهلة والشهود.

(206) 125 وعنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال : بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.

والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك :

(207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على

___________________

205 206 الكافي ج 2 ص 104

207 الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 103

الصفحة 63 من 325