مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 325

زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض موالينا إلى ابي جعفر عليه السّلام معي : ان امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال : اما ان طلقت واما رددتك ، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله.

(201) 120 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز.

ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا ، يدل على ذلك ما رواه :

(202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.

(203) 122 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.

(204) 123 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام : الغائب

___________________

201 الاستبصار ج 3 ص 194

202 الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 325

203 204 الاستبصار ج 3 ص 295 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325

الصفحة 62 من 325